لشُفعاء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم
حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَشْفَعُ لِلْفِئَامِ مِنْ النَّاسِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلْقَبِيلَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلْعَصَبَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلرَّجُلِ حَتَّى يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي
قَوْلُهُ : ( عَنْ عَطِيَّةَ )
هُوَ اِبْنُ سَعْدٍ الْعُوفِيُّ .
قَوْلُهُ : ( إِنَّ مِنْ أُمَّتِي )
أَيْ بَعْضِ أَفْرَادِهِمْ مِنْ الْعُلَمَاءِ وَالشُّهَدَاءِ وَالصُّلَحَاءِ
( مَنْ يَشْفَعُ لِلْفِئَامِ )
بِكَسْرِ الْفَاءِ بَعْدَهُ هَمْزَةٌ وَقَدْ يُبْدَلُ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ : هُوَ الْجَمَاعَةُ مِنْ النَّاسِ لَا وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ , وَالْعَامَّةُ تَقُولُ قِيَامٌ بِلَا هَمْزٍ . قَالَ الْقَارِي : الْأَظْهَرُ أَنْ يُقَالَ هَاهُنَا مَعْنَاهُ الْقَبَائِلُ كَمَا قِيلَ هُوَ فِي الْمَعْنَى جَمْعُ فِئَةٍ لِقَوْلِهِ
( وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعْ لِلْقَبِيلَةِ )
وَهِيَ قَوْمٌ كَثِيرٌ جَدُّهُمْ وَاحِدٌ
( وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعْ لِلْعُصْبَةِ )
بِضَمٍّ فَسُكُونٍ وَهُوَ مَا بَيْنَ الْعَشَرَةِ إِلَى الْأَرْبَعِينَ مِنْ الرِّجَالِ لَا وَاحِدَ لَهَا مِنْ لَفْظِهَا وَالْأَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا جَمْعٌ وَلَوْ اِثْنَانِ لِقَوْلِهِ
( وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعْ لِلرَّجُلِ )
وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ طَوَى مَا بَيْنَ الْعُصْبَةِ وَالرَّجُلِ لِمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الرَّجُلُ بِالْبُرْهَانِ الْجَلِيِّ كَمَا يَدُلُّ عَلَى الْمَرْأَةِ بِالْقِيَاسِ الْخَفِيِّ
( حَتَّى يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ )
قَالَ فِي اللَّمَعَاتِ : أَيْ الْمَشْفُوعُونَ . وَقَالَ الطِّيبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ غَايَةَ يَشْفَعُ , وَالضَّمِيرُ لِجَمِيعِ الْأُمَّةِ , أَيْ يَنْتَهِي شَفَاعَتُهُمْ إِلَى أَنْ يُدْخَلُوا جَمِيعُهُمْ الْجَنَّةَ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى كَيْ . فَالْمَعْنَى أَنَّ الشَّفَاعَةَ لِدُخُولِ الْجَنَّةِ