مرسوم رئيس الجمهورية لاعتماد كادر المعلم[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] القرار بالقانون الذى أصدره الرئيس محمد مرسى بتعديل بعض أحكام القانون رقم
155 والمعروف باسم كادر المعلمين.
ونص قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 93 لسنة 2012 بتعديل بعض
أحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 الصادر بتعديل القانون رقم 139 لسنة 1981
بشأن التعليم.
رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 فبراير
2011 وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 11 أغسطس 2012 وعلى قانون
التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته وعلى القانون رقم 155
لسنة 2007 وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر القانون الآتى نصه.
المادة الأولى، يستبدل بنصوص البندين 2 و3 من المادة 72 والمادة 73 والمادة
74 والمادة 78 والمادة 79 والمادة 81 والفقرة الثانية من المادة 83
والمادة 87 والمادة 88 والمادة 89 من القانون رقم 155 لسنة 2007 بشأن
التعليم النصوص الآتية:
مادة 72 البندين 2 و3:
2- أن يكون من خريجى كليات التربية أو حاصلا على مؤهل عال تربوى مناسب أو
على مؤهل عال مناسب، بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوى.
3-أن يستوفى برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة وتحدد اللائحة
التنفيذية اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب.
كما نص القانون على منح شاغلى وظائف التعليم بدل معلم مقداره 50% من الأجر
الأساسى مع استحقاقهم العلاوة السنوية وكل زيادة فى الأجور تمنح للعاملين
بالجهاز الإدارى للدولة، بالإضافة إلى بدل الاعتماد، ليحصل كبير المعلمين
على بدل اعتماد 200%، والمعلم الخبير على 175%، المعلم الأول "أ" 150%،
المعلم الأول 125%، والمعلم على 100%.
واعتبر القانون بعد تعديله الدروس الخصوصية مخالفة يستحق التحقيق فيها من
قبل الوزير أو المحافظ، وتوقيع جزاءات على من تثبت عليه هذه المخالفة
بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية، على
حسب المستوى.
ونص القانون على التعاقد مع المعلم المساعد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة
أخرى، بقرار من وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأى المحافظ، ويجب خلال هذه
المدة أن يحصل المعلم على شهادة مزاولة المهنة من الأكاديمية المهنية
للمعلم واستيفاء برامج التنمية المهنية، وإذا لم يحصل عليها ينتهى عقده
تلقائيًا دون حاجة لأى إجراء