النص الكامل للدستور قبل طرحه للاستفتاء [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] دستور جمهورية مصر العربية var addthis_pub="tonyawad";
بـاسـم الله وبـعـونـههذا هو دستور مصر ووثيقة ثورتها السلمية الرائدة، التى فجرها شبابها
الواعد، وحمتها قواتها المسلحة، وأيدها شعبها الصبور، فى ميدان التحرير،
يوم الخامس والعشرين من يناير 2011، معلنا رفضه لكل ألوان الظلم والقهر
والطغيان والاستبداد والنهب والاحتكار. مجاهراً بحقوقه الكاملة فى العيش
الكريم والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية التى شرعها الخالق
قبل أن تشرعها الدساتير والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان.
ومبشرا بميلاد فجر جديد يليق بمصر الحضارة والتاريخ التى قدمت للبشرية أول
أبجديات الكتابة، وأطلقت عقيدة التوحيد ومعرفة الخالق، وزينت صفحات
التاريخ الإنسانى بمواكب الإبداع، وأقامت أقدم دولة على ضفاف نهر النيل
الخالد، وأدركت منذ البدايات معنى الهوية، وتجسدت على أرضها المواطنة فى
أكمل معانيها.
لقد استرد الشعب المصرى العظيم حريته ونال كرامته، وها هو ذا يمضى قدما
نحو غد جديد، وهو أكثر التحاقا بعصره، وأكثر إيمانا بقدراته وثوابته،
وأكثر حرصا على تحقيق أهداف ثورته السلمية، مستبشرا بمستقبل آمن فى ظل وطن
حر الإرادة، صلب العزيمة، ينطلق نحو آفاق من العمل الجاد والمشاركة
الفاعلة فى ركب الحضارة الإنسانية.
وتستمر ثورة هذا الشعب التى بعثت فيه روحا جديدة طاهرة جمعت المصريين
والمصريات على كلمة سواء، لبناء دولة ديمقراطية حديثة؛ مستمسكة بقيمها
ومقوماتها الروحية والاجتماعية، بتفردها وثرائها، استناداً إلى ثوابت
متكاملة، يعبر عنها شعبنا الأصيل فى مجموعة المبادئ الآتية:
أولا: السيادة للشعب، صاحب الحق الوحيد فى تأسيس السلطات، التى تستمد
شرعيتها منه، وتخضع لإرادته، وتلتزم حدود اختصاصاتها ومسؤولياتها
الدستورية، وتحمى المال العام، وتحافظ على موارد الدولة، وتوفر أركان
العدالة فى توزيعها، وتعلى مبدأ أن الوظائف والمناصب العامة، هى مسؤوليات
وصلاحيات وليست حقوقا ولا امتيازات للقائمين عليها، الذين يعملون فى خدمة
الشعب ورعاية مصالح المواطنين.
ثانيا: ديمقراطية نظام الحكم التى ترسخ التداول السلمى للسلطة وتوسعه،
وتعمق التعددية السياسية والحزبية، وتضمن نزاهة الانتخابات، وإسهام الشعب
فى صنع القرارات الوطنية.
ثالثا: حرية المواطن فى كل جوانب حياته فكرا وإبداعا ورأيا وسكنا وأملاكا
وحلاً وترحالاً، عن اقتناع كامل بأن هذه الحرية حق سماوى وضع الخالق
أصولها وثوابتها فى حركة الكون، وخلق الإنسان حرا، وجعله أرقى مخلوقاته
على الأرض وأكثرها ذكاء وحكمة.
رابعا: المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين والمواطنات،
دونما تمييز أو محاباة أو وساطة، وبخاصة فى مجالات التعليم والتوظيف
ومباشرة الحقوق السياسية والتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وغيرها،
وإعطاء الأولوية لتحقيق العدالة الاجتماعية.
خامسا: سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، تضمن حرية الفرد، ومشروعية
السلطة، وخضوع الدولة وغيرها من الأشخاص للقانون، والتزامها باستقلال
القضاء، وألا يعلو أى صوت على قوة الحق، ليبقى القضاء المصرى شامخًا صاحب
رسالة سامية فى حماية الدستور وإقامة موازين العدالة وصون الحقوق والحريات.
سادسا: احترام الفرد، حجر الأساس فى بناء الوطن، وكرامته امتداد طبيعى
لكرامة هذا الوطن. ولا كرامة لوطن لا تكرم فيه المرأة؛ فالنساء شقائق
الرجال، وهن حصن الأمومة، ونصف المجتمع، وشريكات فى كل المكتسبات
والمسؤوليات الوطنية.
سابعا: الوحدة الوطنية فريضة واجبة على الدولة والمجتمع، وهى قاعدة
الاستقرار والتماسك الوطنى، وركيزة بناء الدولة المصرية الحديثة
وانطلاقتها نحو التقدم والتنمية، ويرسخ هذه الوحدة الوطنية نشر قيم
التسامح والاعتدال والوسطية وكفالة الحقوق والحريات لجميع المواطنين دون
تفرقة بين أبناء الجماعة الوطنية.
ثامنا: الدفاع عن الوطن شرف وواجب وطنى تحشد له الموارد البشرية
والاعتمادات المالية، وللقوات المسلحة مكانة خاصة راسخة فى وجدان الشعب
المصرى؛ فهى الدرع الواقى للبلاد، وهى مؤسسة وطنية محترفة محايدة لا تتدخل
فى الشأن السياسى، ولا يجوز لسواها إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو
ممارسة أى نشاط ذى طابع عسكرى.
تاسعا: الأمن نعمة كبرى، تسهر عليه أجهزة الأمن لحماية الشعب وفرض موازين
العدالة، فلا عدل بلا حماية، ولا حماية بغير مؤسسات أمنية قادرة على فرض
هيبة الدولة فى ظل احترام كامل لسيادة القانون وكرامة الإنسان.
عاشرا: الوحدة أمل الأمة العربية؛ وهى نداء تاريخ ودعوة مستقبل وضرورة
مصير، لا تتحقق إلا فى حماية أمة عربية قادرة على ردع أى تهديد خارجى أيًا
كانت مصادره والدعاوى التى تسانده، ويعضد هذه الوحدة تحقيق التكامل
والتآخى مع مجموعة دول حوض النيل والعالم الإسلامى التى تشكل امتداداً
طبيعيا لعبقرية الموقع والمكان الذى تشغله مصر على الخريطة الكونية.
حادى عشر: تأكيد دور مصر الفكرى والثقافى الرائد فى العالم كله وفى
المنطقة المحيطة بها، الذى تجسده القوة الناعمة التى قدمت، ولا تزال تقدم،
نماذج العطاء المصرى فكراً وفنا وإبداعا، ومن الواجب أن تعطى الأولوية
لحرية مبدعيها وأمن مفكريها، ومسؤولية الدولة عن رعايتها فى مؤسساتها
العريقة؛ فى جامعاتها، ومجامعها العلمية واللغوية ومراكزها البحثية،
وصحافتها وفنونها وآدابها وإعلامها، وكنيستها الوطنية، وأزهرها الشريف
الذى كان على امتداد تاريخه قوّاما على هوية الوطن، راعيا للغة العربية
الخالدة والشريعة الإسلامية الغراء، ومنارة للفكر الوسطى المستنير.
نحن جماهير شعب مصر،
إيـمانـا بالله ورسـالاتـه،
وعرفانا بحق الوطن والأمة علينا،
واستشعارًا بمسؤوليتنا الوطنية والإنسانية،
نقتدى ونلتزم بالثوابت الواردة بهذه الديباجة، التى نعتبرها جزءاً لا
يتجزأ من هذا الدستور الذى نقبله ونمنحه لأنفسنا، مؤكدين عزمنا الأكيد على
العمل به والدفاع عنه، وعلى حمايته وتأكيد احترامه من قبل جميع سلطات
الدولة والكافة.
الباب الأول: الدولة والمجتمع
الفصل الأول
المبادئ السياسيةالمادة (1)
جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى.
والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض
النيل والقارة الأفريقية وبامتداده الآسيوى، ويشارك بإيجابية فى الحضارة
الإنسانية.
المادة (2)
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
المادة (3)
مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات
المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.
المادة (4)
الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون
غيره بالقيام على كافة شؤونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين
واللغة العربية فى مصر والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر
الشريف فى الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.
وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.
وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
المادة (5)
السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر السلطات؛ وذلك على النحو المبين فى الدستور.
المادة (6)
يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمقراطية والشورى، والمواطنة التى تسوى
بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، والتعددية السياسية
والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها،
وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان وحرياته؛ وذلك كله على النحو المبين
فى الدستور.
ولا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.
المادة (7)
الحفاظ على الأمن القومى، والدفاع عن الوطن وحماية أرضه، شرف وواجب مقدس. والتجنيد إجبارى؛ وفقا لما ينظمه القانون.
الفصل الثانى: المبادئ الاجتماعية والأخلاقية
المادة (
تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية، وتلتزم بتيسير سبل
التراحم والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراد المجتمع، وتضمن حماية
الأنفس والأعراض والأموال، وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين؛
وذلك كله فى حدود القانون.
المادة (9)
تلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، دون تمييز.
المادة (10)
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى
تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو
الذى ينظمه القانون.
وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام.
وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة.
المادة (11)
ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام،
والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية، والحقائق العلمية،
والثقافة العربية، والتراث التاريخى والحضارى للشعب؛ وذلك وفقا لما ينظمه
القانون.
مادة (12)
تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف.
المادة (13)
إنشاء الرتب المدنية محظور.
الفصل الثالث: المبادئ الاقتصادية
المادة (14)
يهدف
الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة
وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، وزيادة
الإنتاج والدخل القومى.
وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة
التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة
بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها.
ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى
للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا
يستثنى منه إلا بناء على قانون.
المادة (15)
الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة
بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتعمل على تنمية المحاصيل والأصناف
النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الأمن
الغذائى، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه، ودعم
الصناعات الزراعية.
وينظم القانون استخدام أراضى الدولة؛ بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال.
المادة (16)
تلتزم الدولة بتنمية الريف والبادية، وتعمل على رفع مستوى معيشة الفلاحين وأهل البادية.
المادة (17)
الصناعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتحمى الدولة
الصناعات الاستراتيجية، وتَدْعُم التطور الصناعى، وتضمن توطين التقنيات
الحديثة وتطبيقاتها.
وترعى الدولة الصناعات الحرفية والصغيرة.
المادة (18)
الثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق الأجيال فيها.
ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة، أو منح امتياز باستغلالها، أو التزام مرفق عام، إلا بناء على قانون.
وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة.
المادة (19)
نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
المادة (20)
تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها
المائية وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع
عليها من تعديات.
المادة (21)
تكفل الدولة الملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف، وتحميها؛ وفقا لما ينظمه القانون.
المادة (22)
للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على الدولة والمجتمع.
المادة (23)
ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتدعمها، وتكفل استقلالها.
المادة (24)
الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى
خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو احتكار، وحق الإرث فيها مكفول. ولا
يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى؛
ولا تنزع إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدما.
وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
المادة (25)
تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه.
وينظم القانون الوقف، ويحدد طريقة إنشائه وإدارة أمواله، واستثمارها، وتوزيع عوائده على مستحقيها، وفقا لشروط الواقف.
المادة (26)
العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة.
ولا يكون إنشاء الضرائب العامة ولا تعديلها ولا إلغاؤها إلا بقانون،
ولا يُعفى أحد من أدائها فى غير الأحوال المبينة فى القانون. ولا يجوز
تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم إلا فى حدود القانون.
المادة (27)
للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها،
ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم
الإنتاجية، وفقا للقانون.
ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين
بالمائة من عدد الأعضاء المنتخبين فى هذه المجالس. ويكفل القانون تمثيل
صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن ثمانين بالمائة فى عضوية
مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية.
المادة (28)
تشجع الدولة الادخار، وتحمى المدخرات وأموال التأمينات والمعاشات.
وينظم القانون ذلك.
المادة (29)
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
المادة (30)
المصادرة العامة للأموال محظورة.
ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.