الحمدلله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد :
أحكام الدماء الطبيعية للنساء ( الحيض والإستحاضة)
)
[
color=blue]• مسألة : أقل أو أكثر سن تحيض فيه المرأة ؟[/color]
• الحكم : أقله تسع سنين ، فإن خرج من فرجها دم قبله فهو استحاضة ، ولا حدَّ لأكثره .
• مسألة : أقل أيام يستمر فيها الحيض ؟
• الحكم : يوم وليلة (24 ) ساعة ، فأن قل عن ذلك فهو استحاضة .
• مسألة : أكثر أيام يستمر فيها الحيض .؟
• الحكم : خمسة عشر يوماً ، فإذا زاد الدم الخارج عن هذا العدد فهو استحاضة .
• مسألة : الطهر بين الحيضتين ؟
• الحكم : ثلاثة عشر يوماً ، فإن ظهر الدم قبل تمامها فهو استحاضة
ملاحظة : الإستحاضة هي دم علة يسيل من عرق أسفل الرحم يُسمى العاذل . والفرق بين الحيض والإستحاضة :1
1- أن دم الحيض أحمر داكن إلى السواد ودم الإستحاضة أحمر فاقع كأنه دم رُعَاف .
2- أن دم الحيض ثخين وقد يصحبه قطع ، أما الإستحاضة فدمها رقيق ينزل كأنه جرح يثعب .
3- أن دم الحيض له رائحة كريهة منتنة غالباً ، أما الإستحاضة فرائحته كرائحة الدم العادي .
4- وأما من حيث الأحكام : فالحائض يحرم عليها ما يحرم على صاحب الحدث الأكبر كالصلاة واللبث في المسجد وتلاوة القرآن والصوم وغيرها .
• مسألة : غالب الحيض عند النساء ؟
• الحكم : ستة أو سبعة أيام .
• مسألة : غالب الطهر عند النساء ؟
• الحكم : ثلاثة وعشرين أو أربعة وعشرين يوماً .
• مسألة : هل الدم أثناء الحمل حيض ؟
• الحكم : ما يخرج من المرأة الحامل من دم أو كدرة أو صفرة هو إستحاضة .
• مسألة : متى تعلم الحائض أنها طهرت ؟
• الحكم : النساء نوعين :
1- بالقصّة البيضاء إن كانت تراها .
2- بجفاف الفرج من الدم والكدرة والصفرة إن كانت ممن لا يرى القصّة البيضاء .
ملاحظة :
1- الكدرة : هي دم سائل يخرج من الفرج لونه بني قاتم .
2- الصفرة : هي دم سائل يخرج من الفرج لونه يميل إلى الصفار .
3- القصّة البيضاء : هي سائل أبيض يخرج من الفرج عند الطهر ، وهذه القصّة طاهرة ولكنها تنقض الوضوء.
• مسألة : ما يخرج من فرج المرأة من سوائل أثناء الطهر ؟
• إن كان شفافاً أو ابيض لزجاً فهو طاهر ، وإن كان دماً أو كدرة أو
صفرةً فهو نجس ، والجميع ينقص الوضوء ، وإن استمر خروجه فهو استحاضة .
• مسألة : الكدرة أو الصفرة من الفرج ؟
• الحكم : إن كان متصلاً بالحيض قبله أو بعده فحيض وما كان منفصلاً فاستحاضة .
• مسألة : من كان لها أيام تحيضها من كل شهر وطهرت قبل تمامها ؟
• الحكم : يحكم عليها بالطهر إذا انقطع الدم ورأت الططهر ولو لم تنتهي أيام حيضها التي تعودت أن ترى الدم فيها .
• مسألة : تَقدّمُ الحيض عن وقته المعتاد أو تأخره ؟
• الحكم : ما تبين فيه أوصاف حيض ، فحيضٌ في أي وقت بشرط أن يكون بين
الدمَّين أكثر من ثلاثة عشر يوماً ( اقل الطهر ) ، وإلا فاستحاضة.
• مسألة : إذا زاد الحيض أو نقص عن عدده المعتاد ؟
• الحكم : هو حيض بشرط ألا يزيد عن أكثر من الحيض ( خمسة عشر يوماً ) .
• مسألة : إذا نزل مع المرأة دم لمدَّة طويلة كالشهر كاملاً أو أكثره ؟
• الحكم : لها أربع حالات :
1- من تعلم وقت حيضها من الشهر ، وعدد أيامه ، وتمّيز دم الحيض عن غيره ، فالعمل بالعدد والوقت المعتاد لا بأوصاف الدم .
2- من تعلم وقت حيضها من الشهر ، وعدد أيامه ولكن دمها على صفة واحدة ، فإنها تجلس قدر حيضها عدداً ووقتاً .
3- من تعرف وقت حيضها من الشهر لكن لا تعرف عدد أيامه ، فإنها تجلس ستة أو سبعة أيام ( أغلب الحيض ) بنفس الأيام التي تعرف .
4- من تعرف عدد أيام حيضها لمن لا تعرف وقت مجيئه من الشهر ، فإنها تجلس العدد الذي تعرفه من أول كل شهر هلالي.
•
[size=24]أحكام الدماء الطبيعية للنساء ( النفاس )
• مسألة : إذا ولدت المرأة ولم تَرَ الدم ؟
• الحكم : لا تاخذ أحكام النفساء ، ولا يجب عليها الغسل ، ولا ينتقض صيامها .
• مسألة : إذا رأت علامات الولادة ؟[/color]
• الحكم ما تراه من دم ومياه مع ألم قبل الولادة بوقت لا يأخذ أحكام النفاس بل استحاضة .
• مسألة : الدم الذي يخرج من المرأة أثناء الولادة ؟
• الحكم : هذا الدم دم نفاس ، ولو لم يخرج الولد أو خرج بعضه ، ولا يجب قضاء صلاة مرَّت على المرأة في هذا الوقت .
• مسألة : متى يبدأ عدُّ أيام النفاس ؟
• الحكم : بعدما ينزل الجنين من بطن أمَّه كاملاً إلى الأرض.
• مسألة : ما أكثر النفاس ؟
• الحكم : أربعون يوماً فإذا زاد لم يلتفت له ، ووجب الغسل والصلاة إلا عن صادف زمن حيضتها قبل الحمل فيعتبر حيضاً .
• مسألة : من وضعت توأمين أو أكثر ؟
• الحكم : يبدأ عد أيام النفاس بعد وضع المرأة للمولود الأول .
• مسالة : الدم بعد السقط ؟
• الحكم : إذا كان عمر السقط " ثمانون يوماً " فأقل ، فالدم بعده
استحاضة ، وإذا كان بعد " تسعون يوماً " فالدم بعده نفاس ، وإذا كان بين "
ثمانون و تسعون يوماً " ، فالحكم متعلق بالتخلق ، فما كان فيه خلق إنسان ،
فالدم بعده نفاس ، وإن لم يتخلق فاستحاضة .
• مسألة : إذا ظهرت أثناء الأربعين ثم عاودها الدم قبل تمامها ؟
• الحكم : ما تراه المرأة من طهر أثناء أربعين النفاس هو طهر تغتسل
المرأة وتصلي وإذا عاودها الدم أثناء الأربعين فيأخذ أحكام النفاس ، وهكذا
حتى تنتهي الأربعين .
*** تنبيهات هامة :
1- يحرم على الحائض والنفساء ما يحرم على صاحب الحدث الأكبر .
2- يجب على المستحاضة أن تصلي ، ولكنها تتوضأ لكل صلاة .
3- إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل غروب الشمس لزمها أن تصلي
الظهر والعصر من هذا اليوم ، وإذا طهرت منه قبل طلوع الفجر فإنها تصلي
المغرب والعشاء من هذه الليلة .
4- إذا دخل على المرأة وقت صلاة ، ثم حاضت أو نفست قبل أن تصليها فإنه يلزمها القضاء .
5- يجب على المرأة أن تنقض شعرها عند الغسل من الحيض أو النفاس ، ولا يجب نقضه من غسل الجنابة .
6- يحرم أن تجامع الحائض والنفساء في فرجها ، ويجوز الاستمتاع بما دون الفرج .
7- يكره جماع المستحاضة في فرجها ، ويباح عند حاجة الزوج لذلك .
8- يستحب للمستحاضة أن تغتسل لكل صلاة ، فإن عجزت فتجمع الظهر والعصر
بغسل ، والمغرب والعشاء بغسل ، وتغتسل للفجر فيكون المجموع ثلاثة أغسال في
اليوم والليلة ، فإن عجزت اغتسلت في اليوم مرة وتوضأت لكل صلاة ، فإن عجزت
توضأت لكل صلاة بعد غسلها من الحيض .
9- يجوز للمرأة أن تأخذ دواءً يقطع عنها الحيض مؤقتاً لأداء مناسك
الحج والعمرة ، أو لإكمال صيام رمضان ، وذلك بشرط أن تأمن ضرر هذا الدواء
.
وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينن