وجنة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
لقد قمنا بأنشاء منتدى جديد و نتمى وجودك معنا
و تساهم فى تقدمه
و يكون ساحة مناسبة لطرح افكارك و موضوعاتك
نتمنى زيارتك لنا و يشرفنا اشتراكك معنا
لك تحياتى

منتدى وجنة
https://wagna.ahlamontada.net

وجنة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
لقد قمنا بأنشاء منتدى جديد و نتمى وجودك معنا
و تساهم فى تقدمه
و يكون ساحة مناسبة لطرح افكارك و موضوعاتك
نتمنى زيارتك لنا و يشرفنا اشتراكك معنا
لك تحياتى

منتدى وجنة
https://wagna.ahlamontada.net

وجنة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

وجنة

الرياده .. التميز .. التفوق
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
منتدى وجنة   : إسلامى ... ثقافى .. إجتماعى .. شبابى .. الخواطر  ... القصص ... الغرائب  .... الطرائف .... الأخبار المتجددة .. الحوارات المميزة    

منتدى وجنة .... سحر الكلمات .. همس القلوب .. تحاور العقول .. الأخوه و الصداقة .. الإبداع و التجدد المستمر ... أخر عضو مسجل معنا ( Hazem Hazem) مرحبا به معنا


 

 المجلس العسكرى:تشديد عقوبة الاعتداء الجنسى والتحرش للإعدام والمؤبد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
رياض العربى
صاحب الموقع

صاحب الموقع
رياض العربى


العمل/الترفيه : مدرس
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : 17/10/2009
عدد المساهمات : 13693

المجلس العسكرى:تشديد عقوبة الاعتداء الجنسى والتحرش للإعدام والمؤبد Empty
مُساهمةموضوع: المجلس العسكرى:تشديد عقوبة الاعتداء الجنسى والتحرش للإعدام والمؤبد   المجلس العسكرى:تشديد عقوبة الاعتداء الجنسى والتحرش للإعدام والمؤبد I_icon_minitimeالجمعة 1 أبريل 2011 - 13:25

المجلس العسكرى:تشديد عقوبة الاعتداء الجنسى والتحرش للإعدام والمؤبد



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قراراً بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، يتضمن تشديد العقوبات على التحرش بالأنثى.

ويحمل المرسوم رقم 11 لسنة 2011، ويقضى بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.

وفى ما يلى نص المرسوم:

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى
الصادر بتاريخ 13/2/2011 وعلى قانون العقوبات، وبعد موافقة مجلس الوزراء..
قرر المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه:

المادة الأولى:

يستبدل بنصوص المواد أرقام (267، 268، 269، 269 مكرر، 288، 289، 306 مكرر
"أ" من قانون العقوبات النصوص الآتية:

مادة (267): من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد
ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة
سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين
تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو
عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة.

مادة (268): كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب
بالسجن المشدد.. وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ
ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص
عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة
لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يحكم بالسجن المؤبد.


مادة (296): كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة
سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم
يتجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نص
عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة
لا تقل عن سبع سنوات.

مادة (269 مكرر): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وجد فى
طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال .فإذا عاد
الجانى الى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيا فى
الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن
خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه.. ويستتبع الحكم بالإدانة وضع
المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

مادة (288): كل من خطف بالتحيل أو الإكراه طفلا ذكرا لم يبلغ ثمانى عشرة
سنة ميلادية كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل
عن خمس سنوات.

مادة (289): كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحيل ولا إكراه طفلا
لم يبلغ سنه اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل
عن خمس سنوات. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان الطفل
المخطوف قد تجاوز سنه اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة ولم يبلغ ثمانى عشرة
سنة ميلادية كاملة، فإذا كان المخطوف أنثى تكون العقوبة السجن المشدد مدة
لا تقل عن عشر سنين . ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو
السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

مادة (306 مكرر): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين
وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين
العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش
حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق .ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش
الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية
أو اللاسلكية.

فإذا عاد الجانى الى ارتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها فى
الفقرتين السابقتين خلال سنة من تاريخ الحكم يحكم عليها نهائيا فى الجريمة
الأولى، فتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألف
جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه .

المادة الثانية:

ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

كما قرر المرسوم بالقانون الآتى نصه وقد أصدرناه

المادة الأولى: يضاف باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات
بتكوين مادتين برقمى 375 مكررا و 375 مكررا "أ" وذلك على النحو الآتى.

الباب السادس عشر: الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة" مادة 375 مكرر

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نصر آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل
عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف
أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو
فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو
الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى
إراته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع
عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع
تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير
الأمن أو السكنية العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء
الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض
حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو
المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع
الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو يحمل أية أسلحة أو
عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة
أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ
ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.

مادة 375 مكررا "أ" يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة
لأية جنحة أخرى تقع بناء على إرتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة
السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة
لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو
إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة 236 من قانون
العقوبات بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا
كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375
مكررا واقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى
الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة
الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكومة بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا
تجاوز خمس سنين.

المادة الثانية:

ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://wagna.ahlamontada.net
 
المجلس العسكرى:تشديد عقوبة الاعتداء الجنسى والتحرش للإعدام والمؤبد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» بالفيديو.. مرشد الإخوان لـ"الحقيقة": مقاضاة المجلس العسكرى حق للبرلمان
» مركز المعلومات: 69% من المصريين يثقون فى المجلس العسكرى و50% يؤيدون الإخوان
» وقف 11 شخصًا بمدرسة الاعتداء الجنسى بالمنصورة
» الضرب بالأحذية عقوبة مغتصب هندي
» مسلسل الإعتداء على مرشحى الرئاسة - الاعتداء على عمرو موسى بالزقازيق

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
وجنة ::  منتديات الأخبار و الأحداث  ::  منتدى أغرب الحوادث و القضايا -
انتقل الى:  
المواضيع الأخيرة
» الحشيش والدم
المجلس العسكرى:تشديد عقوبة الاعتداء الجنسى والتحرش للإعدام والمؤبد I_icon_minitimeالإثنين 14 فبراير 2022 - 16:50 من طرف رياض العربى

» اهم الاماكن ودورها في علاج الـــــــــــــــــ
المجلس العسكرى:تشديد عقوبة الاعتداء الجنسى والتحرش للإعدام والمؤبد I_icon_minitimeالأربعاء 12 يونيو 2019 - 3:06 من طرف مروة التيمي

» أفضل شركة بالدمام
المجلس العسكرى:تشديد عقوبة الاعتداء الجنسى والتحرش للإعدام والمؤبد I_icon_minitimeالجمعة 17 مايو 2019 - 2:51 من طرف مروة التيمي

» ادمان العين
المجلس العسكرى:تشديد عقوبة الاعتداء الجنسى والتحرش للإعدام والمؤبد I_icon_minitimeالثلاثاء 7 مايو 2019 - 1:46 من طرف مروة التيمي

» علاج الــ :cry:
المجلس العسكرى:تشديد عقوبة الاعتداء الجنسى والتحرش للإعدام والمؤبد I_icon_minitimeالأربعاء 1 مايو 2019 - 22:05 من طرف مروة التيمي

» كيف يتم تشخيص الــ
المجلس العسكرى:تشديد عقوبة الاعتداء الجنسى والتحرش للإعدام والمؤبد I_icon_minitimeالأحد 28 أبريل 2019 - 23:55 من طرف مروة التيمي

» اعراض ادمان ........
المجلس العسكرى:تشديد عقوبة الاعتداء الجنسى والتحرش للإعدام والمؤبد I_icon_minitimeالجمعة 19 أبريل 2019 - 15:44 من طرف مروة التيمي

» مصائب في اتجاه المجتمع
المجلس العسكرى:تشديد عقوبة الاعتداء الجنسى والتحرش للإعدام والمؤبد I_icon_minitimeالإثنين 8 أبريل 2019 - 22:43 من طرف مروة التيمي

» احصائيات عن الحشيش
المجلس العسكرى:تشديد عقوبة الاعتداء الجنسى والتحرش للإعدام والمؤبد I_icon_minitimeالأحد 7 أبريل 2019 - 20:05 من طرف مروة التيمي

» شبح الموت!!!
المجلس العسكرى:تشديد عقوبة الاعتداء الجنسى والتحرش للإعدام والمؤبد I_icon_minitimeالأربعاء 3 أبريل 2019 - 19:36 من طرف مروة التيمي

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
رياض العربى
المجلس العسكرى:تشديد عقوبة الاعتداء الجنسى والتحرش للإعدام والمؤبد I_vote_rcapالمجلس العسكرى:تشديد عقوبة الاعتداء الجنسى والتحرش للإعدام والمؤبد 11110المجلس العسكرى:تشديد عقوبة الاعتداء الجنسى والتحرش للإعدام والمؤبد I_vote_lcap 
احزان زمان
المجلس العسكرى:تشديد عقوبة الاعتداء الجنسى والتحرش للإعدام والمؤبد I_vote_rcapالمجلس العسكرى:تشديد عقوبة الاعتداء الجنسى والتحرش للإعدام والمؤبد 11110المجلس العسكرى:تشديد عقوبة الاعتداء الجنسى والتحرش للإعدام والمؤبد I_vote_lcap 
mnona
المجلس العسكرى:تشديد عقوبة الاعتداء الجنسى والتحرش للإعدام والمؤبد I_vote_rcapالمجلس العسكرى:تشديد عقوبة الاعتداء الجنسى والتحرش للإعدام والمؤبد 11110المجلس العسكرى:تشديد عقوبة الاعتداء الجنسى والتحرش للإعدام والمؤبد I_vote_lcap 
العرايشي
المجلس العسكرى:تشديد عقوبة الاعتداء الجنسى والتحرش للإعدام والمؤبد I_vote_rcapالمجلس العسكرى:تشديد عقوبة الاعتداء الجنسى والتحرش للإعدام والمؤبد 11110المجلس العسكرى:تشديد عقوبة الاعتداء الجنسى والتحرش للإعدام والمؤبد I_vote_lcap 
حمودى الروش
المجلس العسكرى:تشديد عقوبة الاعتداء الجنسى والتحرش للإعدام والمؤبد I_vote_rcapالمجلس العسكرى:تشديد عقوبة الاعتداء الجنسى والتحرش للإعدام والمؤبد 11110المجلس العسكرى:تشديد عقوبة الاعتداء الجنسى والتحرش للإعدام والمؤبد I_vote_lcap 
برديس المصريه
المجلس العسكرى:تشديد عقوبة الاعتداء الجنسى والتحرش للإعدام والمؤبد I_vote_rcapالمجلس العسكرى:تشديد عقوبة الاعتداء الجنسى والتحرش للإعدام والمؤبد 11110المجلس العسكرى:تشديد عقوبة الاعتداء الجنسى والتحرش للإعدام والمؤبد I_vote_lcap 
عمر
المجلس العسكرى:تشديد عقوبة الاعتداء الجنسى والتحرش للإعدام والمؤبد I_vote_rcapالمجلس العسكرى:تشديد عقوبة الاعتداء الجنسى والتحرش للإعدام والمؤبد 11110المجلس العسكرى:تشديد عقوبة الاعتداء الجنسى والتحرش للإعدام والمؤبد I_vote_lcap 
مشموشى
المجلس العسكرى:تشديد عقوبة الاعتداء الجنسى والتحرش للإعدام والمؤبد I_vote_rcapالمجلس العسكرى:تشديد عقوبة الاعتداء الجنسى والتحرش للإعدام والمؤبد 11110المجلس العسكرى:تشديد عقوبة الاعتداء الجنسى والتحرش للإعدام والمؤبد I_vote_lcap 
محمود السعيد
المجلس العسكرى:تشديد عقوبة الاعتداء الجنسى والتحرش للإعدام والمؤبد I_vote_rcapالمجلس العسكرى:تشديد عقوبة الاعتداء الجنسى والتحرش للإعدام والمؤبد 11110المجلس العسكرى:تشديد عقوبة الاعتداء الجنسى والتحرش للإعدام والمؤبد I_vote_lcap 
الامير
المجلس العسكرى:تشديد عقوبة الاعتداء الجنسى والتحرش للإعدام والمؤبد I_vote_rcapالمجلس العسكرى:تشديد عقوبة الاعتداء الجنسى والتحرش للإعدام والمؤبد 11110المجلس العسكرى:تشديد عقوبة الاعتداء الجنسى والتحرش للإعدام والمؤبد I_vote_lcap